جارٍ تحميل التاريخ...

السؤال 308 : يسرّني أن أتقدم إلى هيئتكم الموقرة بهذين السؤالين المتعلقين بأحكام الزكاة، وذلك بشأن مسألتين تندرجان ضمن فرعين مختلفين من مسائل الزكاة، الأولى تتعلق بزكاة الذهب المستعمل في الحلي، والثانية بزكاة الأموال المدخرة ضمن أنظمة الادخار والتقاعد التكميلي. السؤال الأول : في ظل اختلاف آراء المذاهب الفقهية الإسلامية بشأن حكم زكاة الحليّ المصنوع من الذهب المعدّ للاستعمال أو الزينة، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، بينما يرى آخرون عدم وجوبها ما دام معدًّا للاستعمال الشخصي وليس للادخار أو التجارة، فما هو الأساس الفقهي لهذا الاختلاف بين المذاهب؟ وما هو الموقف المعتمد لدى المجلس العلمي الأعلى بخصوص زكاة الذهب الملبوس أو المعدّ للزينة في ضوء هذه الآراء الفقهية المتباينة؟ السؤال الثاني : ما حكم الزكاة في الأموال المدّخرة ضمن أنظمة الادخار أو التقاعد التكميلي التي تكون مبالغها مجمّدة إلى حين بلوغ سنّ التقاعد، سواء كانت مودعة لدى مؤسسات خاصة مثل الأبناك وشركات التأمين، أو لدى مؤسسات عمومية كالنظام التكميلي التابع لـ الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تُصرف للمستفيد عند الإحالة على التقاعد في شكل رأس مال أو معاش تكميلي؟ وهل يُلزم شرعًا إخراج الزكاة عن هذه المبالغ خلال فترة تجميدها، أم عند قبضها فقط؟
Read more

تصنيفات

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)