بناء على الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في الزكاة، فإن نصاب زكاة المال هو مقدر بالفضة (595 ج من الفضة) 7500 درهم. وعليه فالمبلغ المحدد في السؤال وهو 55000 درهم تجب فيه الزكاة والواجب فيه ربع العشر 2,5% = 1375 درهم
أحدث الأجوبة
