: الجواب
لا يجوز للإنسان أن يتراجع عن الصدقة التطوعية لقول النبي صلى الله عليه و سلم " العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فكيف يجوز له أن يتراجع عن الزكاة الواجبة عليه التي أخرجها لمدة 6 سنوات، فمن أخرج الزكاة الواجبة عليه لا يجوز أن يتراجع عنها .
نعم إن أخرج الزكاة ظانا أنها تجب عليه، و هي لا تجب عليه لتخلف شرط من شروط وجوبها، و أمكن تدارك الأمر، بأن بقي مال الزكاة في يد من أُعْطِيَهُ أمكن استرداده، و إذا استهلكه من أخذه فإنه لا يطالب برده .
أحدث الأجوبة


