: الجواب
لا تطالب بزكاة ما اقترضته من أخيك لأنه مال أخيك و ليس مالك أنت، و من شروط وجوب زكاة المال ملكيته .
و بعد أن تفضل عليك بما بقي عليك من الدين، و هو كما ذكرت 40000 درهم فإن كان ما تفضل موجودا عندك، أو عندك منه النصاب فما فوق، فإنك لا تزكيه إلا إذا دار عليه الحول ابتداء من يوم تفضله به عليك، و إن لم يكن لديك منه شيء، و إنما كان في ذمتك و أسقطه عنك أخوك صلة للرحم، و رغبة منه في الأجر و الثواب، فإن الزكاة تسقط عنك، لأن من شروط الزكاة أن تملـك النصاب ملكا تاما، و أن يدور عليه الحول بعد أن ملكــته .
- جواب السؤال الثاني :
إذا كانت مصاريفك المشروعة تستنفذ ما تتقاضى من الأجر، و لا يبقى عندك مال يدور عليه الحول، فإن الزكاة تسقط عنك، و لا تخاطب بها، لانعدام شرطين من شروط وجوبها، و هما ملك النصاب و دوران الحول عليه .
- جواب السؤال الثالث : لا تجب عليك الزكاة إذا كانت مصاريفك المشروعة تستنفذ ما تتقاضاه من الأجور، شريطة ألا تسرف في الإنفاق فرارا من الزكاة .


