: الجواب
المعيار الشرعي الذي وضعه المجلس العلمي لإخراج زكاة الأجور يقوم على أساس أن يحسب الموظف ما حصل عليه من الأجر خلال اثني عشر شهرا ثم يخصم منه الحد الأدنى للأجور على اثني عشر شهرا أيضا ويزكي الباقي بنسبة 2.5%
وبالنسبة للموظف الذي فرط في الزكاة الواجبة عليه يجب عليه اخرا جها عن السنوات الماضية لأنها دين ترتب في ذمته لمستحقيه فلا تبرأ ذمته إلا بأدائه لهم.
أما عن كيفية زكاة المكافآت التي تبلغ النصاب فإنها تزكى زكاة الفائدة أي يستقبل بها حولا من يوم قبضها.
أما إعطاء الزكاة للجمعيات فيجوز إذا كانت محل ثقة بشرط أن تصرفها في مصارفها الشرعية.
أحدث الأجوبة


