: الجواب
من أحكام زكاة النقود أنها تجب كلما دار الحول على النقود، فلا يكفي أن تزكى مرة واحدة .
و مثل النقود في هذا الحكم الماشية (الإبل و البقر و الغنم)، فكلما دار العام على النصاب وجبت زكاته .
و لذلك ورد الأمر النبوي بتحريك الأموال أي استثمارها، حتى لا تأكلها الزكاة .
و عليه فالمال المدخر المذكور في السؤال، و هو 200000 درهم ، تجب فيه الزكاة كله إذا دار عليه العام، و ما زكي منه فيما مضى تعاد زكاته كلما دار عليه الحـــول .
أحدث الأجوبة


