انظر جواب السؤالين السابقين 269 و 270: فالنصاب الراجح في فتوى المجلس العلمي الأعلى هو 7500 درهم اعتبارا بالفضة. ومن أراد إخراج زكاته باعتبار الذهب فالنصاب هو قيمة 85 ج إذا كان من تجار الذهب أو له ذهب يبلغ هذا النصاب، والواجب في كل منها 2,5% (ربع العشر)
أحدث الأجوبة
