: الجواب
السيارة التي عندك لا زكاة عليك فيها مادمت تستعملها لتنقلاتك وأما الراتب فلا زكاة عليك فيه لأنك إذا خصمت منه مبلغ الننفقات (السميك) لم يبق لك نصاب وإذا بعت السيارة بالقيمة التي ذكرت (78500 درهم) ومر على ثمنها الحول بعد قبضه فعليك زكاته هو و ما انضاف إليه 2,5% لأن السيارة مادامت تستعمل فهي حينئذ مال جامد غير نام أما إذا بيعت وقبض ثمنها فقد صار ثمنها المقبوض مالا سائلا قابلا للنماء فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول.
أحدث الأجوبة
