: الجواب
النقود إذا بلغت النصاب، و دار عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، و يتكرر وجوب الزكاة في النقود و ما في حكمها و هو التجارة، و عن الماشية كلما دار عليها الحول، و فيها النصاب فما فوق، و لذلك ورد في الحديث الشريف الأمر بتحريك المال و استثماره حتى لا تأكله الزكاة .
والمال الذي يزكى مرة واحدة فقط ، و لا تتكرر زكاته، وإن بقي نصابا – فما فوق – و دار عليه الحول هو الأنعام أي الإبل و البقر و الغنم .
و الله عز و جل أعلم و أحكم .
أحدث الأجوبة
