: الجواب
التوفير من الأجر عندما يبلغ النصاب يحسب الحول فإذا بلغ الحول زكى عن كل ما توفر له مع ما يوجد عنده من مدخرات أخرى التي من غير الأجر.
أما الذهب الذي أعطاه هدية لزوجته فلا زكاة فيه لأنه للزينة والتجمل فهو كاللباس.
وأما أسهم البورصة فإذ بلغت قيمتها نصابا (7500درهم) ومر عليه الحول وجب إخراج زكاتها 2.5%.
أحدث الأجوبة

