: الجواب
المعتبر في النصاب بالنسبة للنقود وما في حكمها هو بالفضة كما رجحت الفتوى، وأما الذهب فلم يعد يتعامل به عملة بل يتعامل به على أنه عروض. ولكن بما أن تقدير النصاب به وارد في الأحاديث الصحيحة _حين كان عملة_ فقد نصت الفتوى على أن من أراد أن يقدر النصاب بالذهب فله ذلك، وحينئذ فالذين يعنيهم الأمر هم كبار الأغنياء وتجار الذهب، ويلتقي الذين يقدرون بالذهب والذين بالفضة في أن ما يجب إخراجه هو 2.5% ومن تحايل في ذلك فأمره إلى الله تعالى.
أحدث الأجوبة


