جارٍ تحميل التاريخ...
: الجواب
نعم إذا بلغ المال المودع للتوفير عاما كاملا فعليه إخراج زكاته إذا بلغ النصاب. أما إذا اشترى قطعة أرضية أو دارا أو غير ذلك من الأصول فلا زكاة عليه فيها إلا إذا باعها واستقبل بثمنها عاما كاملا.
At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.