الجواب الإجمالي حول هذا السؤال أن هذه الأنشطة الاقتصادية تعرف في الفقه بتجارة العروض ( العقارات مبنية اوتجزئات أو عارية ..الخ ) وهى تزكي زكاة العروض إذا حال الحول على اصلها النقدي ، فكلما بيع عقار مبنية او غير مبنى فيزكي ثمنه فورا ب2.5 بالمائة.
ولا بد للسائل ليتضح له ألأمر من الجلوس مباشره مع احد المجالس العلمية أو الفقهاء المستوعبين
أحدث الأجوبة
