جارٍ تحميل التاريخ...

: الجواب 

الأموال النقدية الحديثية تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا (595ج) فأكثر على أساس نصاب الفضة ومر عليه الحول مقدار الزكاة فيها 2.5% وإذا كانت عروضا (عقارات ومنقولات) معدة للبيع فإنها تقوم على رأس كل سنة وتخرج من قيمتها 2.5% أيضا إذا كان التاجر مديرا أي يبيع بسعر السوق ولا ينتظر ارتفاع ثمن العروض ليبيع بالغلاء، وإذا كان محتكرا وهو الذي يحتفظ بالعروض حتى يرتفع ثمنها فإنه يزكي ثمنها عند بيعها فيخرج زكاتها عن سنة واحدة ولو بقيت عنده عدة سنوات،

وإذا كانت معدة للكراء فإنه يزكي ما تحصل منها بعد مرور الحول بنسبة 2.5%.

أحدث الأجوبة

تصنيفات

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)